قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا} (1) .
قال ابن عباس: لي القاضي، وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (2) . وقال مجاهد، وغيره: هي في الشهود، إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (3) . قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية (4) ، والله أعلم.
قال الله عز وجل: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} (5) *.
(1) [سورة النساء: الآية 135]
(2) مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 541 في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين كتاب البيوع والأقضية، تفسير الطبري: 5/ 323، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1089.
(3) رواه عن مجاهد: ابن جرير في تفسيره: 5/ 323، وابن أبي حاتم في تفسيره نحوه: 4/ 1089، والبيهقي في سننه: 10/ 158 باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد كتاب الشهادات.
وقد روي أيضًا: عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، وابن زيد، والضحاك.
تفسير عبد الرزاق: 1/ 176، تفسير الطبري: 5/ 323، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1089.
(4) الذي يظهر من سياق الآيات أنها في الشهادة؛ لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: 5/ 324.
(5) [سورة النساء: الآية 148]
* لوحة: 112/أ.