فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 320

ومنها: - أن يوتر بخمسٍ لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها ، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن"متفق عليه ، فيسرد خمسًا ولا يجلس للتشهد في شيء منها إلا بعد الخامسة، فيتشهد فيسلم . والله أعلم ."

ومنها: - أن يوتر بسبعٍ لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها دليله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبعٍ وبخمسٍ لا يفصل بينهن بسلامٍ ولا كلام"رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسندٍ صحيح ومثله حديث ابن عباسٍ عند أبي داود بلفظ"ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن ولم يسلم إلا في آخرهن"فيسرد سبع ركعات بلا جلوس ، فإذا صلى السابعة جلس وتشهد ثم سلم والله أعلم ، وسيأتي الإيتار بسبعٍ في رواية مسلم بعد قليل إن شاء الله ."

ومنها: - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: - كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثًا"متفق عليه ، وظاهر قولها ( يصلي أربعًا ثم يصلي أربعًا ) أن هذه الأربع متصلة بلا جلوس إلا في آخرها ، ولا يعارض هذا حديث"صلاة الليل مثنى مثنى"لأن التنويع في قيام الليل والوتر دليل على الجواز فالذي قال"مثنى مثنى"هو الذي صلى خمسًا متصلة وسبعًا متصلة وثلاثًا متصلة وتسعًا متصلة وهكذا ، وفعله لا يعارض قوله ، فالظاهر أن المثبت في حديث عائشة هذا هو صفة أخرى للوتر فيصلي أربعًا متصلة ، ثم يسلم ثم يصلي أربعًا متصلة ثم يسلم ثم يصلي ثلاثًا فتلك أحدى عشرة ركعة والله أعلم ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت