يجب على المورث الوفاء بنذر مورثه إن كان ماليًا محضًا كالصدقة إن أوصى المورث بذلك وكان يخرج من ثلث التركة، وإن لم يوص لا يجب على الوارث الوفاء بنذر المورث (1) ؛ لأنه عبادة، ولا بد فيه من الاختيار، وذلك في الإيصاء، دون الوراثة؛ لأنها جبرية.
يجب على المورث الوفاء بنذر مورثه إن كان عبادة بدنيّة ماليّة: كالحج إن أوصى بذلك وخرجت من ثلث ماله (2) ، وإن لم يوص لا يجب على الورثة؛ لأنها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره، وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب (3) .
(1) وقال الشافعي: إنه بمنْزلة الدين فيجب قضاؤه على الورثة، وإن لم يوص به المورث. ينظر: تكملة فتح الملهم ص150.
(2) هذا مذهب الجمهور، وخالفهم مالك في المشهور عنه، فقال: لا تجري النيابة في الحج. ينظر: تكملة فتح الملهم 2: 150.
(3) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425.