المبحث الثامن
الأول: ما يجوز من المسابقات، وهو نوعان:
أولًا: المسابقة بالجعل:
السباق: وهو أن يسابق الرجل صاحبه في الخيل أو الإبل ونحو ذلك فيقول: إن سبقتك فكذا أو إن سبقتني فكذا, ويسمى أيضا رهانًا (1) .
شرائط جواز المسابقة بالجعل:
الأول: أن يكون في الأنواع الأربعة الحافر ـ أي الخيل والبغل والحمير (2) ـ والخف ـ أي الإبل ـ والنصل (3) ـ أي الرمي ـ والقدم لا في غيرها (4) ،
والحجة في ذلك:
عن ابن عمر - رضي الله عنه -، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: لا سبق إلا في حافر أو نصل) (5) .
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) (6) .
(1) بدائع الصنائع 6: 206، وغيره.
(2) كما في ملتقى الأبحر 2: 549، ومجمع الأنهر 2: 549، وحاشية التبيين 6: 227، وغيرها، وفي رد المحتار 6: 404: والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام , فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار , ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد.
(3) النصل: حديدة السهم والمراد به المرماة. ينظر: رد المحتار 6: 404، وغيره.
(4) وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز الجعل في الأقدام. ينظر: الدر المختار 6: 403، وغيره.
(5) في صحيح ابن حبان 10: 543، وجامع الترمذي 4: 205، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس، وهذا حديث صحيح حسن غريب، والمعجم الأوسط 6: 51،
(6) في صحيح ابن حبان 10: 544، وسنن البيهقي الكبير 10: 16، ومسند الشافعي ص349، وسنن
أبي داود 3: 29، وسنن النسائي 3: 41، والمجتبى 6: 226، وسنن ابن ماجة 2: 960، ومسند أحمد 2: 256، 358، 385، والمعجم الصغير 1: 52، ومسند ابن الجعد 1: 405، وغيرها.