الصفحة 197 من 323

المبحث الخامس

النظر والمسّ

أحكام النظر والمسّ:

الأول: الرجل إلى الرجل:

يحل نظرُ الرَّجلُ إلى الرَّجل إلا ما عدى عورته، وعورته ما بينَ سرَّته إلى ما يجاوز ركبتيه، فالسُّرَّةُ ليست بعورة، والرُّكبة عورة (1) ، ومن الأحاديث في ذلك:

قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) (2) .

عن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ما بين السرة إلى الركبة عورة) (3) .

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ما بين سرته وركبته من عورته) (4) .

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (عورة المؤمن ما بين سرته وركبته) (5) .

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة) (6) .

(1) وعند الشافعية كما في الغرر البهية 1: 347: والسرة والركبة ليستا بعورة يجب ستر بعضهما ليحصل سترهما. وفي تحفة المحتاج 8: 198: ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ونفسهما.

(2) في صحيح مسلم 1: 266، وصحيح ابن خزيمة 1: 40، والمستدرك 1: 260، وجامع الترمذي 5: 109، وغيرها.

(3) في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 53: فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف.

(4) في سنن البيهقي الكبير 2: 228، والفردوس 1: 294، وتاريخ بغداد 2: 278، وغيرها.

(5) قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 153، وابن حجر في الخلاصة 1: 153: رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف.

(6) في سنن الدارقطني 1: 230، وغيره، وله شواهد ينظر: نصب الراية 1: 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت