المبحث الحادي عشر
الكفارة
الكفارات المعهودة في الشرع خمسة أنواع: كفارة اليمين, وكفارة الحلق, وكفارة القتل, وكفارة الظهار, وكفارة الإفطار (1) .
والكفارة في عرف الشرع اسم للواجب (2) .
وتفصيل الكلام في الكفارة فيما يلي:
أولًا: الواجب في كفارة اليمين أحد الأشياء الثلاثة:
تحرير رقبة.
إطعام عشرة مساكين، وهو على نوعين:
طعام تمليك؛ أن يعطي عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعًا من شعير كما في صدقة الفطر (3) . وتصح النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقير، فإنه لا بد في التكفير من النية (4) .
طعام إباحة ـ بأن يصنع لهم طعامًا ويدعوهم إليه ـ؛ وهو أكلتان مشبعتان غداء وعشاء، أو غداءان، أو عشاءان، أو عشاء وسحور، والمستحب أن يكون غداء وعشاء بخبز وإدام ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام، ولو قدم ثلاثة أرغفة بين يدي عشرة مساكين فأكلوا وشبعوا جاز، وإن غدّاهم وعشاهم وفيهم صبي فطيم لم يجز وعليه أن يطعم مسكينًا آخر مكانه (5) . ويشترط في طعام الإباحة النية؛ لأنهم لو أكلوا عنده ثم نوى لم يصح فيما يظهر (6) .
(1) بدائع الصنائع 5: 95، وغيره.
(2) المصدر السابق 5: 95، وغيره.
(3) الفتاوى الهندية 2: 63، وغيره.
(4) حاشية الطحطاوي 3: 335، ورد المحتار 3: 727، وغيرهما.
(5) الفتاوى الهندية 2: 63، وغيره.
(6) رد المحتار 3: 727، وغيره.