الصفحة 149 من 323

ومَن حرَّمَ ملكَه لا يحرم وإن استباحه كَفَّر. وكلُّ حلٍّ عليَّ حرام فهو على الطَّعام والشَّراب، وقالوا: تطلق عرسُه، وبه يفتى، ومَن نذرَ مطلقًا، أو معلَّقًا بشرطٍ يريدُهُ كإن قَدِمَ غائبي ، فوُجِدَ وَفَّى ، وبما لم يردْهُ كإن زنيت وَفَّى أو كَفَّرَ ، هو

الصَّحيح، ومَن وصلَ إن شاءَ الله تعالى بحلفِهِ بطل

فصل: مَن حلفَ لا يدخلُ بيتًا يحنثُ بدخولِ صُفّةٍ لا الكعبة، أو مسجد، أو بيعة، أو كنيسة، أو دِهليز، أو ظلّةِ باب دار، كما في لا يدخلُ دارًا، فدخل دارًا خربة، وفي هذه الدَّارِ يحنثُ إن دخلَها منهدمةً صحراء، أو بعدما بُنِيت أخرى، أو وَقَفَ على سطحِها، وقيل: في عرفنا لا يحنث به كما لو جعلَتْ مسجدًا، أو حمامًا، أو بستانًا، أو بيتًا، أو دخلها بعد هدمِ الحمام، وكهذا البيت، ودخله منهدمًا صحراءً، أو بعدما بُنِي بيتًا آخر أو هذه الدَّار، فوقفَ في طاقِ بابٍ لو أُغْلِقَ كان خارجًا. أو لا يسكنُها، وهو ساكِنُها، أو لا يلبسُه، وهو لابسُه، أو لا يركبُه، وهو راكبُه، فأخذَ في النُّقْلَة، ونَزع ونزل بلا مكث أو لا يدخلُ فقعدَ فيها إلاَّ أن يخرجَ ثُمَّ يدخل وفي لا يسكنُ هذه الدَّار، لا بُدَّ من خروجِهِ بأهلِه ومتاعِه أجمع حتَّى يحنث بوتدٍ بقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت