الصفحة 272 من 323

اللعب بالنرد؛ لأنه قمار أو لعب، وكل ذلك حرام (1) ، وقال - صلى الله عليه وسلم: (مَن لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) (2) ، وقال - صلى الله عليه وسلم: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) (3) .

الشطرنج (4) ؛ لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار , وإن لم

يقامر فهو عبث ولهو، قال خاتمة المحققين ابن عابدين (5) : (( إنما كره؛ لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي, وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا ) ).

الأربعة عشر ـ وهي قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها ـ؛ لما سبق، ولأنه لعب يستعمله اليهود (6) .

المسابقة بالطير، ومعرفة ما في اليد واللعب بالخاتم؛ لأنه لهو مجرد (7) .

(1) البدائع 5: 127،

(2) في صحيح مسلم 4: 1774، وسنن ابن ماجة 2: 1238، والمعجم الأوسط 5: 369، ومسند أحمد 5: 352، وغيرها.

(3) في صحيح ابن حبان 13: 181، والمستدرك 1: 114، وسنن البيهقي الكبير 10: 214، وسنن أبي داود 4: 285، وسنن ابن ماجة 2: 1237، وموطأ مالك 2: 958، ومسند البزار 8: 78.

(4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يكره لعب الشطرنج فإذا اقترن به قمار أو فحش أو تأخير الصلاة عن وقتها عمدًا أو سهوًا، وتكرر فحرام. ينظر: روض الطالب (4: 343) ، و تحفة المحتاج (10: 216) ، وعن أبو يوسف - رضي الله عنه - في رواية لا بأس بالشطرنج، وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب. الدر المختار 6: 394

(5) في رد المحتار 6: 394.

(6) البدائع 5: 127، ورد المحتار 6: 395

(7) ينظر: رد المحتار 6: 403، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت