ما يوجبه المكلَّف بقوله (1) على نفسه من قربات مقصودة (2) .
وسيأتي شرح وتوضيح مفردات هذا التعريف عند الإطلاع على شروط النذر.
(1) أما ما يجب في الفعل هو الشروع بالنفل. ينظر: البحر الرائق
(2) وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 2: 345: التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه.