الصفحة 99 من 323

ما يوجبه المكلَّف بقوله (1) على نفسه من قربات مقصودة (2) .

وسيأتي شرح وتوضيح مفردات هذا التعريف عند الإطلاع على شروط النذر.

(1) أما ما يجب في الفعل هو الشروع بالنفل. ينظر: البحر الرائق

(2) وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 2: 345: التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت