فهرس الكتاب
النار وافسح له في قبره ونور له فيه ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه, ويرفع يديه مع كل تكبيرة والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء الحي للميت والسلام ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم
إلا أن لكل من الزوجين
ـــــــ
مسألة:"ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه"لقوله صلى الله عليه وسلم:"تحليلها التسليم"1.
مسألة:"ويرفع يديه مع كل تكبيرة"لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد؛ ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام.
مسألة:"والواجب من ذلك: التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام"وقد سبق دليل ذلك.
مسألة:"ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر"لما روي عن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. متفق عليه2. ولا يصلي على القبر بعد شهر إلا بقليل؛ لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعد ما دفنت بشهر رواه الترمذي3؛ ولأنه لم يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به.
مسألة:"وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية"لما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر أربعا متفق عليه4.
مسألة:"ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق, أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم"؛ لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز من استعمال الماء كالجنابة.
مسألة:"إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه"لأن أبا بكر رضي الله عنه
ـــــــ
1 -سبق تخريجه.
2 -رواه البخاري في الجنائز: حديث رقم 1336. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 68.
3 -رواه الترمذي في الجنائز: حديث رقم 1038. وهو حديث مرسل.
4 -سبق تخريجه.