فهرس الكتاب
غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه, وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس, والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره.
ـــــــ
أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقامت بذلك, وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه, رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة:"لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك". رواه ابن ماجه1. وقد غسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا؛ ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر,"وكذلك للسيد مع أم ولده"لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة.
مسألة:"والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه"لما روى جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري2."وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه"لما روى ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه أبو داود3.
مسألة:"وإن كفن في غيرها فلا بأس"؛ لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد.
مسألة:"وعنه يصلى على الميت وإن قتل في المعركة ما روى عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. متفق عليه4."
مسألة:"والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا"لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". متفق عليه5.
مسألة:"ولا يقطع شعره ولا ظفره"كحال حياته.
ـــــــ
1 -رواه ابن ماجه في: الجنائز: حديث 1465. قال في الزوائد: إسناد رجاله ثقات.
2 -رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 708.
3 -رواه أبو داود في: الجنائز.
4 -رواه البخاري في الجنائز, ومسلم في/ الجنائز.
5 -رواه الترمذي في الجنائز: حديث رقم 1265. ومسلم في الحج حديث رقم 93, 94.