ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار, ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة, ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل
ـــــــ
مسألة:"ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا"لقول سعد بن مالك رضي الله عنه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة:"ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار"لما روي عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر, وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار.
مسألة:"ويستحب تعزية أهل الميت"لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من عزى مصابا فله مثل أجره". حديث غريب1.
مسألة:"والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة"لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى معه أصحابه, فقال:"ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه". متفق عليه2.
مسألة:"ولا يجوز الندب ولا النياحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه3. وقال أحمد في قوله سبحانه: {وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} 4 هو النوح فسماه معصية."
مسألة:"ولا بأس بزيارة القبور للرجال"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت". رواه مسلم5.
مسألة:"ويقول إذا مر بها أو زارها"ما رواه مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم:"السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين"
ـــــــ
1 -رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1073. وقال: غريب. وابن ماجه في الجنائز: حديث رقم 1602.
2 -رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1304. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 12.
3 -رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 688. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 165.
4 -آية 12 سورة الممتحنة.
5 -رواه مسلم في الجنائز: حديث رقم 106.