فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 670

أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه, ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء, ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.

ـــــــ

مسألة:"وإن احتلم لم يفسد صومه"؛ لأنه يخرج من غير اختياره.

مسألة:"وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه"لحديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء, حديث حسن1.

مسألة:"ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء"لما روي عن حنظلة, قال: كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر: من أفطر فليقض يوما مكانه, ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر كما لو أكل يظنه من شعبان فبان من رمضان.

مسألة:"ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه"؛ لأن الأصل بقاء الليل"وإن كان شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء"؛ لأن الأصل بقاء النهار.

ـــــــ

1 -سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت