فهرس الكتاب
الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين عورها إلا العجفاء التي لا تنقى ولا العرجاء البين ظلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها وتجزئ الجماء والبتراء والخصي
ـــــــ
فقال له مجاشع من بني سليم: فغرت الغنم فأمر مناديا فنادى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"الجذع يوفي بما توفي منه الثنية"1. وأحكام الهدي والأضاحي سواء قال أبو عبيد الهروي: قال إبراهيم الحربي: إنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا.
مسألة:"وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة"وروى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". رواه ابن ماجه2. وعن جابر قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقر؟ فقال: وهل هي إلا من البدن3. وأحكام الهدي والأضاحي سواء.
مسألة:"ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقى ولا العرجاء البين ظلعها ولا المريضة البين مرضها". قال البراء بن عازب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة التي لا تنقى"4.
مسألة:"ولا تجزئ العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها"؛ لما روي عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعضب الأذن والقرن. قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: نعم العضب النصف فأكثر من ذلك رواه النسائي5.
مسألة:"وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها"والأبتر المقطوع الذنب؛ لأن ذلك ليس بمقصود, والجماء التي لم يخلق لها قرن فتجزئ لأن القرن غير مقصود ويجزئ الخصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين
ـــــــ
1 -رواه أبو داود في الأضاحي: حديث رقم 2799. والنسائي في الأضاحي: 12- باب المسنة والجذعة: حديث رقم 6. وابن ماجه في الأضاحي: حديث رقم 3140. وأحمد في المسند 5/368.
2 -رواه ابن في الأضاحي: حديث رقم 1341.
3 -ومسلم في الحج: حديث رقم 350, 351, 352.
4 -رواه الترمذي بنحوه في: الأضاحي: حديث رقم 1497. وقال: حسن صحيح.
5 -رواه النسائي في: الأضاحي: 11- باب العضباء: حديث رقم 1.