فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 670

وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها, والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى, وذبح البقر والغنم على صفاحها. ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر, اللهم هذا منك ولك, ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق.

ـــــــ

أقرنين موجوءين والموجوء الذي رضت خصيتاه أو قطعتا, ولا فرق بينهما لأن المرضوض كالمقطوع ولأن ذلك العضو غير مستطاب, وذهابه يؤثر في سمنه وكثرة اللحم وطيبه لانعلم فيه خلافا.

مسألة: وتجزئ ما شقت أذنها بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها؛ لأنه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافا.

مسألة:"والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى"؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} 1. وقال زياد بن جبير: رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه2.

مسألة:"وذبح البقر والغنم"لأن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. رواه البخاري. وقال أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه3. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر منها.

مسألة:"ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك"؛ لما روى أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر. متفق عليه4. وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند أضحيته:"اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر". ثم ذبح.

مسألة:"ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم"لأنها قربة,"وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل"لحديث أنس.

مسألة:"ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد"أو قدرها"إلى آخر يومين من أيام الثشريق"؛ لما روى البراء ابن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صلى صلاتنا ونسك نسكنا"

ـــــــ

1 -آية 36 سورة الحج.

2 -رواه البخاري في: الحج حديث رقم 1713.

3 -سبق تخريجه.

4 -رواه البخاري في: الأضاحي حديث رقم 5565. ومسلم في: الأضاحي: حديث رقم 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت