فهرس الكتاب
وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية, والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية, ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها, وإن أكل أكثر جاز وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها
ـــــــ
فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى". متفق عليه1. هذا في حق أهل المصر فأما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة؛ لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. متفق عليه2. فوجه الحجة أنه من الزيادة على ثلاث ولا ينبغي أن ينهى عن الادخار في زمن التضحية فلو جازت التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن إمساك اللحم في يوم يحل إمساك اللحم وأكله فيه."
مسألة:"وتتعين الأضحية بقول هذه أضحية"أو هذا لله ونحوه من القول ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقف والعتق. وكذلك الهدي ويتعين بـ"إشعاره أو تقليده مع النية", كما لو أذن على باب بيته وأذن بالصلاة فيه.
مسألة:"ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها"لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال:"نحن نعطيه من عندنا". متفق عليه"3."
مسألة:"والسنة أن يأكل"من"أضحيته"ثلثها"ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها"لما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال:"ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث". قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن. وقال ابن عمر: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين."وإن أكل أكثر جاز"؛ لأنها سنة غير واجبة.
مسألة:"وله أن ينتفع بجلدها"ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ويدخر منها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوها ما بدا لكم". رواه مسلم4؛ ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به.
ـــــــ
1 -رواه البخاري في العيدين: حديث رقم 985. ومسلم في الأضاحي: حديث رقم 1.
2 -رواه البخاري في الأضاحي: حديث رقم 5570. ومسلم في الأضاحي حديث رقم 24, 25, 26, 27.
3 -رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1716. ومسلم في الحج: حديث رقم 348.
4 -رواه مسلم في الأضاحي: حديث رقم 37.