فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 670

الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه, والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي, وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل ويجوز التوكيل بجعل وبغيره, فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح

ـــــــ

مما لا يرتفع عنه الوكيل ويمكنه عمله بنفسه فليس له أن يوكل فيه لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه فلم يجز كما لو نهاه عنه؛ ولأنه استئمان فإذا استأمنه فيما يمكنه النهوض به لم يكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه كالوديعة, وعنه له أن يوكل فيه لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه فيملكه بنائبه كالملك وكما لو وكله فيما لا يتولى مثله بنفسه.

مسألة: وليس للوكيل"الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن"؛ لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه, ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى الغرضان يجز كما لو نهاه عنه, وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو كان من أجنبي وإنما يصبح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة. قال القاضي: ويحتمل أن لا يشترط ذلك لأنه قد امتثل أمره فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل بمقتضى التوكيل.

مسألة:"وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز"؛ لأن المشتري في الذمة لا ينصرف في حق المشتري له إنما ينصرف في ذمة نفسه فتحصيل شيء له موقوف على إجازته ورضاه, فإن أجازه كان له وإن رده"لزم من اشتراه"لأنه ألزم بت.

مسألة:"والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد"؛ لأنه نائب والمالك أشبه المودع"والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي"لذلك.

مسألة:"وإن قضى الدين بغير بينة"وأنكره الغريم"ضمن"؛ لأن الموكل لا يقبل قوله على الغريم فكذلك وكيله.

مسألة:"إلا أن يكون قضاه بحضرة الموكل"فلا ضمان عليه لأن التفريط من الموكل حيث لم يشهد وإن قضاه في غيبته ولم يشهد ضمن؛ لأنه أذن له في قضاء مبرم ولم يوجد وعن أحمد رحمه الله لا يضمن إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يفعل فعلى هذه الرواية إن صدقه الموكل لم يضمن الوكيل وإن كذبه فالقول قول الوكيل؛ لأنه أمينه فيقبل قوله عليه في تصرفه كما يقبل قوله في البيع والقبض.

مسألة:"ويجوز التوكيل بجعل وبغيره"لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق"فإذا قال: بع بعشرة فما زاد فهو لك صح"وله الزيادة لأن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى بذلك بأسا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت