فهرس الكتاب
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. ومن وطئ امرأة -حلالا أو حراما- حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها
ـــــــ
مسألة:"ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"سواء, لقوله سبحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} 1, وقسنا عليهما سائر المحرمات بالنسب, وقال عليه السلام:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". متفق عليه2.
مسألة:"وبنات المحرمات محرمات"لتناول التحريم لهن فالأمهات يحرم بناتهن لأنهن أخوات أو عمات أو خالات, والبنات تحرم بناتهن لأنهن بنات ويحرم بنات الأخوات وبناتهن لأنهن بنات الأخوات وكذلك بنات بنات الإخوة لأنهن بنات إخوة.
مسألة:"إلا بنات العمات والخالات"فإنهن لا يحرمن بالإجماع لأنهن لم يذكرن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} , وقد أحلهن الله سبحانه صريحا لنبيه بقوله: {وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ} , ذكرهن فيما أحل له"وأمهات النساء"يعني أن بنات أمهات النساء حلال لأنهن غير مذكورات في المحرمات ولأنهن أخوات الزوجة فإنما يحرمن بالجمع لا غير"وحلائل الآباء والأبناء"لا تحرم بناتهن لأنهن حرمن لعلة نكاح الآباء والأبناء لهن ولم يوجد هذا المعنى في بناتهن ولا وجدت فيهن علة أخرى فاقتصر الحكم عليهن وحلت بناتهن.
مسألة:"وأمهاتهن محرمات"يعني أن المحرمات نكاحهن أمهاتهن أيضا محرمات بقوله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} يتناول أمهاتهن لأن أم الأم أم فقد تناولها التحريم بالنص والأخوات أمهن أم أو زوجة أب وهما محرمتان وأمهات العمات أمهاتهن أيضا محرمات لأنهن زوجات أب فإن الجد أب وأمهات الخالات هن نساء الجد من الأم فهن محرمات أيضا وأمهات بنات الأخوات محرمات لأنهن أخوات.
مسألة:"إلا البنات والربائب"أمهاتهن حلال لأنهن زوجاته"وحلائل الآباء والأبناء"أمهاتهن حلال لأنهن أجنبيات.
مسألة:"وإن وطئ امرأة -حلالا أو حراما- حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها"أما إذا وطئ حلالا فقد حرمت على أبيه وابنه لأنها صارت من حلائل
ـــــــ
1 -سورة النساء: الآية 23.
2 -رواه البخاري في فرض الخمس: حديث رقم 1285. ومسلم في الرضاع: حديث رقم 1.