الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح. الثاني منهما: ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها, وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد, وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهم أربعا وفارق سائرهن, وسواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن, وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا
ـــــــ
مسألة:"وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما"لأنه اختص بالجمع.
مسألة:"ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة"؛ لما روى الضحاك ابن فيروز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال:"طلق أيتهما شئت". رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما1؛ ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع في الإسلام وقد أزاله فصح كما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثم أسلم والأخرى في حياله.
مسألة:"وإن كانتا أما وبنتها ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها"لأنها أم زوجته فتحرم لقوله سبحانه: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} , فتدخل في عموم الآية."وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد"الأم لأنها أم زوجته والبنت لأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم, والدخول بالأم وحدها كالدخول بهما لأن البنت تكون ربيبته مدخولا بأمها والأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها, وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح الأم لأن البنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولم يدخل بها والأم تحرم بمجرد العقد على بنتها.
مسألة:"وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن"؛ لما سبق من حديث غيلان بن سلمة وروى قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتي ثماني نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال:"اختر منهن أربعا". رواه الإمام أحمد وأبو داود2.
مسألة:"وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين"وذلك أن حكم العبد فيما زاد على اثنتين حكم الحر فيما زاد على الأربع, فإن أسلم وتحته أكثر من اثنتين اختار منهن اثنتين كما قلنا في الحر إذا كان تحته أكثر من أربع يختار منهن أربعا.
مسألة:"ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء"
ـــــــ
1 -رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2243. وابن ماجه في النكاح: حديث رقم 1950.
2 -رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2241.