جمعاء» [1] .
يقول الشيخ ابن محمود: «إننا لا نشك ولا ننكر أن الاقتناع بزوجة واحدة متى حصل المقصود منها أنها أفضل من التعدد، لأن الله - سبحانه - حينما أباح تعدد الزوجات لم يبحه بطريق التوسع فيه على حسب التشهي والتنقل في الملذات، وتنوع المشتهيات، وإنما أباحه بشرط العدل بين الزوجات» [2] .
(1) مجلة البلاغ العدد 1028، تاريخ 1/ 7/1410 هـ، وانظر الفتاوى ص 169.
(2) حكم إباحة تعدد الزوجات، ص 25.