فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 86

جمعاء» [1] .

يقول الشيخ ابن محمود: «إننا لا نشك ولا ننكر أن الاقتناع بزوجة واحدة متى حصل المقصود منها أنها أفضل من التعدد، لأن الله - سبحانه - حينما أباح تعدد الزوجات لم يبحه بطريق التوسع فيه على حسب التشهي والتنقل في الملذات، وتنوع المشتهيات، وإنما أباحه بشرط العدل بين الزوجات» [2] .

(1) مجلة البلاغ العدد 1028، تاريخ 1/ 7/1410 هـ، وانظر الفتاوى ص 169.

(2) حكم إباحة تعدد الزوجات، ص 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت