فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 86

لها، إلا إن كان لضرورة ملجئة، وإن دخل عليها نهارًا فعليه القضاء إلا إذا كان لحاجة من دفع نفقة أو متابعة أولاد أو تعليم أو غير ذلك. والرجل مؤتمن على هذا الوقت لأن العدل واجب عليه.

قال ابن قدامة: «وأما الدخول على ضرتها في زمنها فإن كان ليلًا لم يجز إلا لضرورة مثل أن يكون منزولًا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو ما لا بد منه، فإن فعل ذلك ولم يلبث أن خرج لم يقض. وإن دخل عليها فجامعها في زمن يسير ففيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه قضاؤه.

والثاني: يلزمه أن يقضيه.

وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته» [1] .

(1) المغني، ج 7، ص 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت