فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 108

بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين» [1] .

فقد أقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بريرة في شرائها لنفسها بالأقساط، ولم يقر أهلها على أن يكون الولاء لهم، وجعل الولاء لمن أعتق فقال لعائشة: « ... اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ... » [2] .

ولو كان شراء بريرة لنفسها بالأقساط غير جائز ما أقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

الأمر الثالث: الزيادة في الثمن نظير التأخير:

وأما الزيادة في الثمن نظير التأخير فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

الأول: جواز الزيادة في الثمن نظير التأخير. وهذا مذهب الأئمة الأربعة [3] .

الثاني: عدم جواز الزيادة في الثمن نظير التأخير. وهذا مذهب بعض العلماء المعاصرين. ومنهم الشيخ الألباني - رحمه الله - [4] .

الثالث: التفريق بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان غرض المشتري الانتفاع من السلعة المشتراه

(1) أخرجه البخاري (3/ 126) .

(2) أخرجه البخاري (3/ 126)

(3) بدائع الصنائع للكاساني (4/ 428) ، بلغة السالك للصاوي (2/ 42) ، الأم للشافعي (3/ 36) ، المغني لابن قدامة (6/ 216) .

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها للألباني (5/ 422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت