فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 269

فلا تضرب بعض الرؤوس في بعض والحاصل في أصل المسألة، ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، لأن هذا كله تطويل في الحساب من غير فائدة، فتركه ربح الراحة. فأعط كل وارث سهمه من أصلها كاملًا إن لم تكن المسألة عائلة، وعائلًا إن كانت عائلة.

ففي: ثلاث زوجات، وأم، وخمسة أعمام: أصلها اثنا عشر، ومنها تصح، ربعها ثلاثة أسهم على ثلاث زوجات منقسمة عليهن لكل زوجة سهم، وثلثها أربعة للأم، والباقي خمسة منقسمة على الأعمام لكل عم سهم.

(قوله وإن تكن من أصلها تصح إلخ) أي إذا كانت المسألة تنقسم على من فيها من غير كسر فلا تضرب الرؤوس في بعضها، لأن ذلك خطأ في الصناعة، وترك ذلك ربح للراحة.

(قوله وكثلاث زوجات إلخ) أي فهي منقسمة عليهم من أصلها، وهي اثنا عشر: للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة منهن سهم واحد، وللأم الثلث أربعة منقسمة عليها، والباقي خمسة أسهم للأعمام الخمسة، لكل واحد منهم سهم.

(قوله وكأم الأرامل) وتقدم [1] أنها: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لأبوين أو لأب. وتقدم أنها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر: للجدتين اثنان لكل واحدة منهن سهم، وللزوجات ثلاثة لكل واحدة سهم، وللأخوات للأم أربعة لكل واحدة منهن سهم، وللشقيقات ثمانية لكل واحدة سهم. فلا تحتاج إلى ضرب الرؤوس بعضها في بعض، لأنها قد انقسمت من أصلها على من فيها بغير كسر.

وفي المباهلة (انظر الحاشية والشرح ص:117 - 118) ، وهي زوج، وأم، وأخت لغيرها (أي أخت لغير الأم، وهي شقيقة أو أخت لأب) . أصلها ستة، وتعول إلى ثمانية: للأم ثلث عائل، وهو سهمان من ثمانية، فهو في الحقيقة ربع، ولكل من الزوج والأخت نصف عائل، وهو ثلاثة أثمان.

وفي أم الأرامل، وهي جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لأبوين أو لأب. أصلها اثنا عشر، وتعول إلى سبعة عشر: للجدتين السدس عائلًا، وهو سهمان من سبعة عشر، لكل جدة سهم. وللزوجات الربع عائلًا، وهو

(1) - قوله تقدم: أي في الشرح لا في الحاشية. (انظر ص 119، سطر 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت