فهرس الكتاب
إن وقع الكسر على فريق واحد، وكانت السهام تباين رؤوس الفريق المنكسر عليه، كأم وخمسة أعمام، فاضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، أو في مبلغها بالعول إن عالت، يحصل المطلوب. ففي المثال: اضرب عدد الأعمام -وهو خمسة- في أصلها ثلاثة، تصح من خمسة عشر.
وفي زوج وثلاث أخوات لأبوين، أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: ثلاثة للزوج منقسمة عليه، وأربعة للأخوات تباين عددهم، فاضرب عددهن -وهو ثلاثة- في مبلغ أصلها بالعول وهو سبعة، تصح من أحد وعشرين: للزوج تسعة، ولكل أخت أربعة.
وإن كانت السهام توافق رؤوس الفريق فاردد الفريق الموافق إلى وفقه، واضربه في أصل المسألة إن كان المنكسر عليه فريقًا واحدًا يحصل المطلوب: كأم وستة أعمام، أصلها ثلاثة: للأم سهم صحيح ينقسم عليها، ويفضل سهمان على ستة أعمام لا ينقسمان عليهم، ويوافقان عددهم بالنصف، فرد عدد رؤوسهم إلى نصفه ثلاثة، واضربه في أصلها، تصح من تسعة.
(قوله ولو ضربت الرؤوس بعضها في بعض إلخ) وبيان ذلك: أنك تضرب رؤوس الجدات الخمس في رؤوس الأخوات الخمس، يحصل من ذلك خمسة وعشرون. ثم تضرب ما خرج من الضرب المذكور، وهو خمسة وعشرون، في رؤوس الأعمام الخمسة، فيحصل من ذلك مائة وخمسة وعشرون. وهذا يسمى جزء السهم، فيضرب في أصل المسألة، وهو ستة، فيحصل سبعمائة وخمسون. وهو ما ذكره المؤلف، وهذا تطويل لا فائدة فيه.
(قوله تصح من خمسة عشر) هذا مثال لما لا عول فيه.
وفي زوج وعشرين أختًا لأب، أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: ثلاثة للزوج صحيحة تنقسم عليه، وأربعة للأخوات لا تنقسم عليهن، وتوافق عددهن بالربع، فرد عددهن إلى ربعه خمسة، واضرب الخمسة في مبلغ أصلها بالعول وهو سبعة. تصح من خمسة وثلاثين.
وقوله: أو أكثر .. يأتي حكمه عقبه. قال:
(وإن تر الكسر على أجناس ... فإنها في الحكم عند الناس
تحصر في أربعة أقسام ... يعرفها الماهر في الأحكام