فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 269

سهم. وسهامه -أي الزوج- من الأولى ثلاثة، تباين العشرة، فاضرب العشرة جميعها في الأولى، تصح المناسخة من ستين: لعم الأولى منها عشرة، ولأمها عشرون، ولورثة الزوج ثلاثون.

فإذا أردت أن تقسم المناسخة فاضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى في جميع المسألة الثانية، عند مباينتها لسهام صاحبها، وفي وفق الثانية عند موافقتها، واضرب سهام كل وارث من الثانية في جميع سهام مورثه عند التباين، وفي وفقها عند التوافق.

ففي صورة: زوج وأم وعم، مات الزوج عن ستة بنين، تقدم أنها تصح من اثني عشر، لموافقة مسألة الثاني سهامه بالثلث: لأم الميتة الأولى من مسألتها سهمان في وفق الثانية -وهو سهمان- فلها أربعة، ولعمها سهم في السهمين يحصل له سهمان، ولكن من أولاد الزوج من الثانية سهم في ثلث سهام مورثه -وهو سهم- يحصل له سهم.

وفي صورة زوج وأم وعم، مات الزوج عن بنت وخمسة إخوة، تقدم أنها تصح من ستين، لمباينة سهام الثاني مسألته: فاضرب لأم الأولى سهمين في عشرة جميع

(قوله فإذا أردت أن تقسم المناسخة) أي بأن تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في كل الثانية عند التباين، أو في وفقها عند التوافق. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في كل سهام مورثه من الأولى عند التباين، أو في وفقها عند التوافق.

الثانية يحصل لها عشرون، ولعمها سهمًا في العشرة فله عشرة، واضرب لبنت الميت الثاني خمسة من مسألته في سهامه الثلاثة فلها خمسة عشر، واضرب لكل من إخوته سهمًا في الثلاثة فله الثلاثة أسهم.

وقس على ذلك.

وقد اختصر المصنف رحمه الله تعالى:

ولم يذكر سوى ما إذا مات ميتان فقط، لأجل التسهيل على المبتدي.

(قوله ولم يذكر سوى ما إذا مات ميتان فقط إلخ) وإذا أردت معرفة ما إذا مات أكثر من ميتين: فصحح المسألة الأولى، واعرف سهام الميت الثاني منها، واعمل للثاني مسألة أخرى، وانظر هل بينهما -أي بين سهام الثاني منها ومسألته- موافقة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت