فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 269

مباينة، ثم اضرب وفق مسألته في كامل الأخرى، بأن تصححها وتقسمها كما تقدم، ثم اقسم سهام هذا الميت الثاني من المسألة الأولى على مسألته هو، فإن انقسمت فواضح، لأنها لا تحتاج إلى عمل، وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته فارجع إلى الوفق، أو جميع مسألته في جميع الأولى عند التباين، يحصل تصحيح المناسخة. ثم تجعل ما صحت منه المسألتان أولى بالنسبة إلى الميت الثالث، وتنظر بين سهامه وبين مسألته كما صنعت في الأولين. ثم في الرابعة كذلك.

ومثال ذلك: ماتت امرأة عن زوجها، وأمها، وعمها. ثم مات الزوج عن خمسة بنين.

فالمسألة الأولى من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللعم ما بقي وهو سهم واحد. فثلاثة الزوج لا تنقسم على مسألته، لأن مسألته من خمسة عدد رؤوس بنيه، فبينهما تباين، فاضرب المسألة الأولى ستة في الثانية، وهي خمسة، يحصل ثلاثون، فاجعل ذلك أولى بالنسبة للثالثة.

ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب. فخذ سهام الأم من الأولى اعتبارًا بالتصحيح عشرة، واعرضها على مسألتها وهي أربعة، تجد بينهما موافقة بالنصف. فاضرب نصف الأربعة -اثنان- في الثلاثين يحصل ستون، ومنها تصح.

ولم يذكر كيفية قسمة التركات، وهي الثمرة المقصودة بالذات، فنحن نذكرها،

ثم مات العم عن عشرة بنين، فخذ سهامه عشرة، واقسمها على مسألته، لكل واحد سهم، فتصح المناسخة الجامعة للمسائل الأربع كلها من ستين، فاقسمها كما علمت: فلورثة الزوج ثلاثون لكل واحد منهم ستة، ولورثة الأم عشرون لكل واحد منهم خمسة، ولورثة العم عشرة لكل واحد منهم سهم واحد.

ولك طريق أخرى في العمل: بأن تقسم مسألة الأولى -وهي ستة- على المسائل الأربع:

فللزوج منها ثلاثة على مسألته وهي خمسة تباينها، فأثبت الخمسة.

وللأم منها اثنان على مسألتها وهي أربعة توافقها بالنصف، فرد الأربعة إلى نصفها اثنين وأثبتهما.

وللعم منها واحد على مسألته وهي عشرة تباينها، فأثبت العشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت