فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 269

فصارت المثبتات: خمسة، واثنين، وعشرة. فجزء سهمها عشرة للتداخل، فاضربه في أصلها ستة، تصح من ستين: للزوج ثلاثة من ستة في العشرة، فله ثلاثون، فاقسمها بين بنيه الخمسة. وللأم اثنان من ستة، فاضربها في العشرة فلها عشرون، فاقسمها بين أخواتها الأربع. وللعم واحد من ستة في العشرة، فله عشرة، فاقسمها بين بنيه. فيحصل لكل واحد من ورثة الزوج والأم والعم ما قدمناه.

(قوله كيفية قسمة التركات إلخ) اعلم أن القسمة -بكسر القاف- هي الاسم من قولك: تقاسموا المال واقتسموه، وهي مؤنثة وإنما ذكر ضميرها في قوله تعالى:"وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ" [1] لأنها في معنى الميراث والمال، نقل ذلك ابن الهائم عن الجوهري رحمهما الله.

والقسمة في الاصطلاح: حل المقسوم إلى أجزاء متساوية، عدتها كعدة آحاد المقسوم عليه. أو: معرفة ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه.

(1) - النساء:8

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت