فهرس الكتاب
تجدها اثني عشر، فلا يوقف شيء، لأن القاعدة عندهم: أن للخنثى نصف حصتي الذكر والأنثى.
وأما عند الحنفية: فللخنثى الثلث، وللواضح الثلثان. فيعامل بالأضر في حق نفسه فقط.
وأما عند الحنابلة: فعندهم أنه إذا لم يرج اتضاحه فكالمالكية، وإن رجي اتضاحه فكالشافعية.
(قوله والجامعة لهما مائة وأربعة وأربعون إلخ) لأن ثلث ثمن الثمانية والأربعين اثنان، وثلث ثمن الاثنين وسبعين ثلاثة، فإذا ضربت أحدهما في كامل الآخر حصل ما ذكره المؤلف. فإذا قسمت هذه الجامعة على مسألة الذكورة حصل لكل واحد من الثمانية والأربعين ثلاثة، فهي جزء السهم في مسألة الذكورة. وإن قسمتها على مسألة الأنوثة حصل لكل واحد من الاثنين والسبعين اثنان، فهما جزء السهم في مسألة الأنوثة.