فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 269

للزوجة منها ثمانية عشر، وللأم أربعة وعشرون، وللخنثى بتقدير أنوثته أربعة وثلاثون، وللابن أحد وخمسون بتقدير ذكورة الخنثى، والموقوف بينهما سبعة عشر.

وفهم من كلام الناظم أيضًا: أنه لو كان الخنثى أو غيره من الورثة يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يعط شيئًا، لأن الأقل هو لا شيء.

فلو ترك ولدًا خنثى مشكلًا وعمًا، فبتقدير ذكورته له الكل ولا شيء للعم، وبتقدير أنوثته له النصف فرضًا والباقي للعم، فيقدر ذكرًا في حق العم وأنثى في حق نفسه، فيعطى الخنثى النصف، ويوقف النصف الآخر بينه وبين العم.

ولو خلفت زوجًا وولد أخ خنثى مشكلًا وعمًا: فللزوج النصف، والباقي للخنثى بتقدير ذكورته، ولا شيء له بتقدير أنوثته، لأن بنت الأخ ساقطة، فيكون الباقي

(قوله للزوجة ثمانية عشر) أي مطلقًا، لأن لها من مسألة الذكورة ستة مضروبة في ثلاثة، فلها ما ذكر. ولها من مسألة الأنوثة تسعة مضروبة في اثنين، فلها ما ذكر. فلا يختلف نصيبها بذكورة ولا بأنوثة.

(قوله وللأم أربعة وعشرون) أي على التقديرين، لأن لها في مسألة الذكورة ثمانية في ثلاثة، ولها في مسألة الأنوثة اثنا عشر في اثنين بأربعة وعشرين فيهما، فلم يختلف نصيبها في التقديرين.

(قوله وللخنثى بتقدير أنوثته أربعة وثلاثون) لأن الأضر في حقه أنوثته، فله ما ذكر، لأن له من الواحد والخمسين الباقية بعد الفروض -من مسألة الأنوثة- سبعة عشر مضروبة في اثنين بما ذكر.

(قوله وللابن أحد وخمسون بتقدير ذكورة الخنثى) أي لأن له من مسألة الذكورة سبعة عشر مضروبة في ثلاثة، بما ذكر.

(قوله والموقوف بينهما سبعة عشر) أي فإن اتضح بالذكورة فهي له، وإن اتضح بالأنوثة فهي للواضح. فإن لم يحصل اتضاح فيصطلحا كما تقدم. هذا مذهبنا.

للعم، فلا يعطى الخنثى ولا العم شيئًا، ويوقف النصف الباقي بينهما: إن ظهر الخنثى ذكرًا أخذه، أو أنثى أخذه العم. قال:

(واحكم على المفقود حكم الخنثى ... إن ذكرًا كان أو هو أنثى)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت