فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 269

للفرض، فلئن يسقط عصوبة الأخ من باب أولى. وإذا سقطت عصوبته فليس له جهة فرض يرث بها، فيسقط بالكلية. وتحجب الإخوة بهذه الثلاثة إجماعًا.

(قوله سيان إلخ) هو بالسين المهملة، واحده سيّ: أي الجمع والانفراد في هذا الحكم سواء. وضابط ذلك أن يقال: الحاجب للإخوة والأخوات مطلقًا الأصل الذكر القريب، والفرع الذكر قرب أو بعد. وحاصل ما ذكره الناظم أن يقال: الجد يحجب بالأب في الأحوال الثلاثة، والجدات يحجبن بواحدة وهي الأم، وأولاد الابن يحجبون بواحد وهو الابن، والأخ الشقيق يحجب بثلاثة وهم: الأب والابن وابن الابن، والأخ للأب يحجب بخمسة: هؤلاء الثلاثة والأخ الشقيق، والأخت

ويفضل الأخ من الأم على أولاد الأبوين، وعلى أولاد الأب، بكونه يسقط أيضًا بالجد وإن علا، وبالواحدة فأكثر من البنت أو بنت الابن. فيُحجب ابن الأم بستة: بالابن، وابنه، والأب، والجد، والبنت، وبنت الابن.

والأخوات مطلقًا في ذلك كله كالإخوة إجماعًا. قال:

(ثم بنات الابن يسقطن متى ... حاز البنات الثلثين يا فتى

إلا إذا عصبهن الذكر ... من ولد الابن على ما ذكروا

ومثلهن الأخوات اللاتي ... يدلين بالقرب من الجهات

إذا أخذن فرضهن وافيا ... أسقطن أولاد الأب البواكيا

وإن يكن أخ لهن حاضرا ... عصبهن باطنًا وظاهرًا)

الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم: الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب والأخت شقيقة أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير، وابن الأخ للأب يحجب بثمانية: هؤلاء السبعة وابن الأخ الشقيق، والإخوة للأم يحجبون بستة: بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، والعم الشقيق يحجب بتسعة: وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب والأخت شقيقة كانت أو لأب إذا صارتا عصبتين مع الغير، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم للأب يحجب بمن ذكر وبالعم الشقيق، وابن العم الشقيق يحجب بمن ذكر وبالعم للأب، وابن العم للأب يحجب بمن ذكر وبابن العم الشقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت