أن تكتبه باسم أبيها حتى يرث تركته، وهى تصبح بذلك ناقلة للميراث فقط دون أن تستحق منه شيئا.
ومما يؤخذ على هذا النظام:
1.غلبة فكرة تخليد العائلة وعبادة الأسلاف.
2.قصروا الميراث على الذكور فقط وحرموا الإناث، وكذلك حرموا كل الرجال الذين يتصلون إلى الميت عن طريق الأنثى.
3.قيام نظام الميراث عندهم على أساس نظام الوصية قبل الموت ومن ثم يتحكم الوصي في كل شي حتى في زواج الأخوات.
4.إمكانية حرمان الورثة من خلال نظام الوصية.
5.ميراث البنت ميراث شكلي في حال وجوده فهي ناقلة للميراث دون تحقق الملك الحقيقي.
المراد بالأمم الشرقية القديمة هم الكلدانيون والآرام والسريان والفينيقيون وغيرهم من فروعهم، وكان الميراث عندهم أن يحل البكر من الأولاد محل أبيه. وعند عدم وجود البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من الأولاد ثم الإخوة ثم الأعمام وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائر العشيرة، وكانوا يحرمون الأطفال والنساء من الميراث.
للدين اليهودي قوانينه في التوريث، ومن الملاحظ عند اليهود توريث البركات إذ أنه من العادة توريث البركة إلى الابن الأكبر واللعنة إلى الابن الأصغر.
والمعروف أن اليهود يحبون المال حبا جما ويعتزون به إلى درجة الحرص على عدم ذهاب شيء من مال الميت منهم إلى غير أسرته نعني فروعه وأصوله , ومتى وجد أحد منهم مهما بعدت درجته في القرابة كان أحق بالمال حتى تحتفظ الأسرة بأموالها فيما بينها ومن أجل هذا كانوا لا يجعلون للأنثى حظا من ميراث الأب إذا كان له ولد ذكر سواء أكانت الأنثى أما أم زوجة أم بنتا أم أختا للمتوفى.
وأسباب الميراث عندهم أربعة وهي البنوة والأبوة والإخوة والعمومة وإذا توفي الأب كان ميراثه لأبنائه الذكور ويكون للولد البكري مثل حظ اثنين من إخوته الأصغر سنا منه إلا إذا حدث اتفاق بين الإخوة على اقتسام الميراث بالسوية.
وإذا ترك الأب المتوفى أولادا ذكورا وإناثا كانت التركة من حق الذكور وحدهم مع مراعاة أن يكون للبنات حق النفقة من التركة حتى تتزوج البنت أو تبلغ سن البلوغ كما يكون لها على