مؤونة التجهيز (1000) وأعطي المرتهن (5000) وأعطي المقرض (4000 (وأعطي الموصى له(2000) ويكون (1000) ريال للورثة.
الإرث في اللغة: البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
وفي اصطلاح الفرضيين: ما ينتقل جبرًا بالموت إلى الوارث من تركة مورثه، بحدود شرعية.
شرح التعريف: (ما ينتقل جبرًا بالموت إلى الوارث من تركة مورثه) أي يثبت ملك الوارث بلا اختيار منه لما ورثه من مورثه من حين موته. فأخرج ما يتعلق بالتركة من سائر الحقوق غير الإرث، وما ينتقل إلى الوارث من تركة مورثه باختياره كدين له على مورثه، أو كان باختياره ورضا الورثة، فوصية له من مورثه.
(بحدود شرعية) هي تحقيق شروط الإرث، وأحد أسبابه، وانتفاء موانعه وإيفاء التركة للإرث وسائر الحقوق المتعلقة بها.
الركن لغة: جانب الشيء الأقوى.
وفي الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما.
والفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج الماهية، بينما الركن داخل الماهية.
للإرث ثلاثة أركان، هي:
الركن الأول: مورث، وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، فلو طلب أولاد إرثهم من والدهم في حياته، لم يجابوا إلى ذلك، لعدم وجود المورث، فإن وافق والدهم على ذلك، لم يكن ما أعطاهم إرثًا، وإنما هدية.
الركن الثاني: الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث، من الأحياء حقيقة كابن الميت أو الملحق بهم حكما كالمفقود والحمل
الركن الثالث: موروث، وهو ما يرثه الورثة من تركة مورثهم. فإن لم تكن للميت تركة، أو لم تف تركته بحق الورثة، لم يحصل الإرث.