فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 74

نصيب الابن 200. 000 ريال-نصيب البنت 100. 000 ريال.

وفي حال تزوج الابن فيحتاج لصرف 100. 000 ريال فلم يبق له إلا 100. 000 ريال، أما البنت فإذا تزوجت فيضاف لحسابها المهر والذي قد يبلغ 100. 000 فيكون لها 200. 000 ريال، ومصروفها على زوجها فهي لا تنفق من مالها على سبيل الوجوب بل على سبيل الاختيار، أما الابن فيحتاج لمصروف سوف يستغرق ما بقي معه بعد بضع سنوات لينفق على زوجته وأولاده، فالمرأة تستثمر أموالها بدون أدنى مسؤولية أو نفقات فيزيد مالها بينما الرجل في نقص دائم حتى يفنى ما لديه، كما أن الرجل عليه مسؤولية في الديات والأرش والتعويض عن الجراحات، متكافلا مع الأسرة وفق نظام العاقلة، والمرأة معفاة منها. والرجل عليه النفقة على المعسرين والعاجزين عن الكسب في الأسرة الأقرب فالأقرب، و المرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة أو عند الطلاق يتحملها الرجل و يؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء، فهو نظام متكامل فتوزيع التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع الميراث.

المال له مكانة مهمة في حياة الإنسان، حيث يمثل أدوارًا مهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبه تتحقق عمارة الأرض، وهو علاج لداء الفقر القاتل، ولمكانة المال في حياة الإنسان جاء الإسلام واعتبره من الضروريات الخمس التي تقوم عليها حياته وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض أو النسل، وقد ورد بخصوص المال أحاديث كثيرة فمنها حديث عمرو بن العاص مرفوعًا:"نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. أخرجه أحمد، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم."

وفي صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:". . . . إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع."

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.

وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا:"إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فيّ امرأتك."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت