فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 74

القول الأول: ترثه مطلقًا، مات في العدة أو بعدها وإن تزوجت بغيره، وإليه ذهب المالكية.

القول الثاني: لا ترثه مطلقًا لا في العدة ولا بعدها. وإليه ذهب الشافعية.

القول الثالث: ترثه إن مات في عدة طلاقها. وإليه ذهب الحنفية.

القول الرابع: ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج. وإليه ذهب الحنابلة.

السبب الثاني من أسباب الإرث الولاء:

وهو لغة: السلطة والنصرة ويطلق على القرابة.

اصطلاحًا: عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق.

وولاء العتاقة: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. سواء كان عتقًا منجزًا أو معلقًا، تطوعًا أو واجبًا بإيلاء أو غيره ولو بعوض، فجميع وجوه العتق يثبت بها الولاء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة رضي الله عنها: (إنما الولاء لمن أعتق) متفق عليه. حيث علق صلى الله عليه وسلم الولاء على العتق تعليق الحكم بعلته، ويلحق به كل من تسبب بالعتق بشراء أصله أو فرعه أو غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت