فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 74

هذا والدليل العام لتوريث هؤلاء الخمسة عشر مع ما سبق هو الإجماع، وإذا أجملتهم صاروا عشرة وهم: الابن فابنه وإن سفل بمحض الذكور، فالأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور، فالعم لا من الأم وإن علا، فابن العم لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور، والزوج ثم ذو الولاء فالابن وابنه من أسفل النسب، والأب والجد من أعلاه، والأخ وما بعده إلى ابن العم من حواشيه، والزوج وذو الولاء من غير النسب. ومن عدا هؤلاء من ذكور القرابة فمن ذوي الأرحام وهم لا يرثون.

قال الرحبي:

وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهْ ... # ... أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرهْ ... #

الابن وابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلاَ ... # ... والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ ... #

والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا # ... قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا ... #

وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بالأَبِ ... # ... فَاسْمَعْ مَقَالًا لَيْسَ باِلمُكَذَّبِ ... #

وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ ... # ... فَاشْكُرْ لِذي الإِيجَازِ وَالتَّنْبِيهِ ... #

وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ ... # ... فَجُمْلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلاءِ ... #

إذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم ثلاثة وهم:

1 -الابن. 2 - الأب. 3 - الزوج.

أما من عداهم فمحجوبون، فالجد محجوب بالأب، وغيره محجوب بالأب والابن.

ما يأخذه من ينفرد من الذكور:

إذا انفرد الزوج لم يأخذ بالزوجية أكثر من فرضه، النصف؛ لأن الزوجين لسوا ممن يرد عليهم عند نقص الأسهم عن استغراق التركة، وإذا انفرد الأخ لأم أخذ جميع المال فرضا وردا.

وإذا انفرد أحد الباقين من الذكور أخذ جميع المال تعصيبا.

المسألة الثانية: بيان الوارثات من النساء:

والمجمع على إرثه من النساء سبع أو عشر على سبيل البسط وهن:

الأولى: البنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت