يشترط لإرث بنت الابن النصف ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن.
ودليل هذا الشرط الإجماع فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها.
الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها.
ودليل هذين الشرطين: الإجماع، فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع المعصب أو المشارك.
يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث: وهو الابن وابن الابن وإن نزل، فلا تستحق معه شيئًا. والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لأنها تكون حينئذ عصبة مع الغير.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] . فإن المراد بها الأخت لغير أم بالإجماع، وقد اعتبر لإرثها النصف عدم الولد.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور. الأب وأبو الأب - وإن علا - بمحض الذكور فيدخل فيه الجد على القول الثاني للعلماء.
ودليل هذا الشرط الآية المذكورة في الشرط الأول وهي آية الكلالة. ووجه الاستدلال بها: أنها في الكلالة، وهي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح.
الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] .
الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} [النساء: 176]
يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية.
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.