فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 74

الفرائض: جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهى لغة: الشي الموجَبُ والمقطوع.

والفرض في اللغة: يأتي لعدة معان منها: الحز، والوجوب، والتقدير والقطع [1] .

وفي الاصطلاح هنا: العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. وقيل هو علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار كل وارث.

اسمه: يسمى علم الفرائض، وهذه تسمية من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء - رحمهم الله تعالى، وهي تسمية له بالغلبة؛ لأن غالب الإرث بالفرض، أما الإرث بالتعصيب فهو أقل.

ويسمى أيضا علم الميراث. وهذه تسمية بالعموم.

حكمه: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس.

وموضوعه: التركات فقط.

واضعه: واضع علم الفرائض هو الله سبحانه وتعالى، حيث بين سبحانه أنواع الإرث، وغالب من يرث بكل نوع، ومقدار نصيب كل منهم، وذلك في آيات المواريث من سورة النساء.

ومسائله: ما يذكر في كل باب من أبوابه من تفاصيل المواريث.

وفضله: جزيل لما قيل إنه نصف العلم وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على تعلمه وتعليمه.

ونسبته إلى غيره: أنه من العلوم الشرعية، وهو معدود من علم الفقه.

وغايته: إيصال الحقوق إلى ذويها.

وفائدته: الاقتدار على تعيين السهام لذويها.

واستمداده: يستمد علم الفرائض من أربعة أدلة هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وإجماعات الصحابة، واجتهاداتهم [2] .

فمن القرآن: إرث الابن، والبنت، والأب، ونحوهم.

ومن السنة: إرث الجدة، وإرث الأخت الشقيقة إذا اجتمعت مع البنت.

ومن إجماعات الصحابة: إرث البنتين الثلثين؛ لأن الذي ورد في القرآن إرث البنت الواحدة وإرث ما فوق الاثنين.

(1) المصباح المنير ص 468، 469، ولسان العرب 7/ 202 - 206. .

(2) جمع مصادر الإرث بالتفصيل، د. ياسين درادكه، في كتابه: الميراث في الشريعة الإسلامية ص 59 - 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت