عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك) . أخرجه أحمد و أصحاب السنن و صححه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني. فدل الحديث على أن للبنتين الثلثين، وهو نص في محل النزاع وهو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) وبيان لمعناها، واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتًا بالمفسر لا بالتفسير، لا سيما وأن سبب نزول الآية قصة بنتي سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنهما في ميراث أبيهما، وحين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما.
فالخلاصة أن البنات يأخذن الثلثين بشرطين: شرط وجودي، وهو: أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي، وهو: عدم المعصب.
أمثلة تحقق الشروط:
-هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم: المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللعم الباقي خمسة.
-بنت-بنت-أب=لهما الثلثان والباقي للأب فرضا وتعصيبًا.
-بنت-بنت-جد=لهما الثلثان والباقي للجد فرضا وتعصيبًا.
-بنت-بنت-أخ شقيق.
-بنت-بنت-أخ لأب.
-بنت-بنت-ابن أخ شقيق.
-بنت-بنت-ابن أخ لأب.
-بنتان-عم شقيق: المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد.
-بنتان-عم لأب.
أمثلة عدم تحقق الشروط:
أمثلة وجود المعصب.
-بنت-بنت-ابن=للذكر مثل حظ الأنثيين.