فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 74

أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثهْ ... # ... كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ ... #

وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ ... # ... مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ ... #

وأسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة:

1.النكاح.

2.الولاء.

3.النسب.

الأول: النكاح:

النكاح لغة الضم والتداخل.

واصطلاحًا: عقد الزوجية الصحيح، ما لم يُحل بطلاق بائن، أو لعان.

وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطءٌ ولا خلوة. فخرج بالعقد وطء الشبهة وإن لحق به الولد ووطء الزنا. وخرج بالصحيح النكاح الفاسد فلا أثر له في الإرث.

(ما لم يحل بطلاق بائن، أو لعان) أي يثبت التوارث بين الزوجين ما لم يحل عقد نكاحها بلعان أو طلاق بائن، فلا توارث بينهما حينئذ.

-ميراث المطلقة:

والمطلقات إجمالًا أربعة أنواع:

(أ) المطلقة الرجعية ترث وفاقًا إذا مات المطلق وهي في العدة، لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة.

(ب) المطلقة البائن في حال الصحة لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك، وكذا إذا كان هذا الطلاق في مرض غير مخوف.

(ج) المطلقة البائن في مرض الموت وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث أيضًا.

(د) المطلقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت