إذا انفردت الزوجة لم تأخذ غير فرضها الربع؛ لأن الزوجين لايرد عليهما.
وإذا انفردت المعتقة أخذت جميع المال تعصيبا.
وإذا انفردت إحدى الباقيات أخذت جميع المال فرضا وردا.
إذا اجتمع من يمكن اجتماعهم من الورثة الذكور والإناث، ورث منهم خمسة:
الأبوان: الأب، والأم، والولدان: الابن، والبنت، وأحد الزوجين، ومن عدا هؤلاء محجوب، فالجد محجوب بالأب، والجدة محجوبة بالأم، وأولاد الابن محجوبون به، والباقون محجوبون بالابن والأب.
المسألة الثالثة: أنواع الإرث:
الإرث نوعان:
الأول: الإرث بالفرض. ... الثاني: الإرث بالتعصيب.
قال في الرحبية: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما
والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: من يرث بالفرض فقط [1] .
القسم الثاني: من يرث بالتعصيب فقط [2] .
القسم الثالث: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة [3] .
القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدًا [4] .
تعريف الفرض لغة واصطلاحًا:
(1) وهم سبعة: الأم وولداها، أي: الأخ لأم والأخت لأم، والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب والزوج والزوجة.
(2) وهم اثنا عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا والمعتق والمعتقة.
(3) وهما اثنان: الأب والجد، فإن كلًا منهما يرث بالفرض وهو السدس في حالتين: الحالة الأولى: مع الابن أو ابن الابن ويكون الباقي للموجود منهما معه. الحالة الثانية: يرث السدس إذا كان في المسألة أصحاب فروض ولم يبق بعدها إلا قدر السدس كما لو مات عن أم وبنتين وأب أو جد، أو بقي بعد الفروض دون السدس فتعال المسألة بما يكمل السدس، كما لو ماتت امرأة عن زوج وبنتين وأب أو جد، أو لم يبق بعد الفروض شيء فتعال المسألة بالسدس، وذلك كما لو ماتت امرأة عن زوج وأم وبنتين وأب أو جد. ويرث كل منهما بالتعصيب وحده إذا خلا عن الفرع الوارث من ذكر أو أنثى ولو كان هناك معه ذو فرض آخر كزوجة. ويجمع كل منهما بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفروع وبقي بعد الفرض أكثر من السدس كما لو مات عن بنت وأم وأب أو جد. .
(4) وهم أربعة: البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر أو يقال: ذوات النصف والثلثين فيرثن بالفرض إذا لم يكن هناك معصب، ويرثن بالتعصيب إذا كان هناك معصب.