فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 74

المراد بالرجال هنا الذكور فيشمل الصبيان.

والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة أو خمسة عشر على سبيل البسط وهم:

1.الابن. لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) . الآية. وبدئ به لأنه مقدم حتى على الأب في الميراث، ولأنه فرع الميت واتصال الفرع بأصله أولى من اتصال الأصل بفرعه.

2.ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور قياسًا على الابن، ولقوله تعالى: (يا بني آدم) (يا بني إسرائيل) وخرج بقولهم: بمحض الذكور ابن بنت الابن ونحوه ممن في نسبته إلى الميت أنثى.

3.الأب، لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) وقوله: (وورثه أبواه) .

4.الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، لأنه يدخل في لفظ الأب فيتناوله النص، كدخول أولاد الابن في عموم الأولاد، وأيضًا قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. وخرج بقولهم: من قبل الأب الجد من قبل الأم كأبي الأم فهو من ذوي الأرحام. وخرج بقولهم: بمحض الذكور، كل جد أدلى بأنثى من جهة الأب وإن ورثت كأبي أم الأب.

5، 6. الأخ الشقيق. الأخ الأب.

لقوله تعالى في آخر سورة النساء: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو) أي: الأخ كذلك (يرثها إن لم يكن لها ولد) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) .

7.الأخ لأم، لقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) . الآية في أول سورة النساء، والمراد به الأخ من الأم، وقرأ به ابن مسعود وغيره وهذا مجمع عليه.

8، 9. ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور. لقوله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) .

وأما ابن الأخ لأم فمن ذوي الأرحام فلا يرث.

10، 11. العم الشقيق وإن علا. والعم لأب وإن علا. لقوله عليه الصلاة والسلام: (وما بقي فلأولى رجل ذكر) . وأما العم لأم فمن ذوي الأرحام فلا يرث.

12، 13. ابن العم الشقيق وإن نزل. ابن العم لأب وإن نزل. لقوله عليه الصلاة والسلام: (وما بقي فلأولى رجل ذكر) . وأما ابن العم لأم فمن ذوي الأرحام.

14.الزوج، لقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) . الآية.

15.المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت