فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 74

الثاني: الزوجة فأكثر إلى أربع: وتستحقه بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث سواء كان منها أو من غيرها، لقولهِ تعالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12] . والمراد بالفرع الوارث في المسألتين الولد (لفظ الولد يشمل الابن والبنت) وولد الابن وإن نزل كابن الابن وبنت الابن.

والحكمة في إعطاء الزوجات الربع أو الثمن سويًا، لأنه-والله أعلم-لو جعل لكل واحدة منهن الربع وهن أربع لأخذن جميع المال.

قال الرحبي:

وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ ... مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ

وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا ... مَعَ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قُدِّرَا

وَذِكْرُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ يُعْتَمَدْ ... حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد

• مثال / توفى رجل عن زوجة و أخ. الحل:

الفروض ... الورثة ... الأسهم ... الملاحظات

4 ... تصح المسألة من أربعة أسهم

1/ 4 ... زوجة ... للزوجة الربع - سهم واحد

الباقي ... أخ ... للأخ الباقي - ثلاثة أسهم

التوضيح /

• للزوجة الربع (وذلك لعدم وجود فرع وارث) .

• و للأخ الباقي بعد فرض الزوجة. (لكونه عصبة يأخذ ما أبقت الفروض) .

• فتصح المسألة من أربعة أسهم (وهو اصغر رقم يمكن إخراج الربع منه، دون باقي) .

• للزوجة سهم واحد (وهو ربعها) وللأخ ثلاثة أسهم (وهو الباقي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت