7 -أَنَّ الْدُّعَاءَ فِيْ الْمَقْبَرَةِ وَاقِفَا أَفْضَلُ مِنَ الْدُّعَاءِ فِيْهَا جَالِسَا.
8 -الْعَدْلِ بَيْنَ الْزَّوْجَاتِ وَتَأْدِيبُ الْزَّوْجَةِ بِالْمَشْرُوْعِ
9 -وُجُوْبِ الْعَدْلِ بَيْنَ الْزَّوْجَاتِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَذْهَبَ فِيْ لَيْلَةِ زَوْجَةً إِلَىَ زَوْجَةٍ أُخْرَىَ إِلَا بِإِذْنِ صَاحِبَةً الْقَسَمِ، أَمَّا الْطَّوَارِئِ وَالْأَشْيَاءِ الْضَّرُوْرِيَّةِ فَلَهَا حُكْمُ آَخِرِ، وَهَذَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مِنْ أَحْكَامِ الْعَدْلِ بَيْنَ الْزَّوْجَاتِ.
10 -مَشْرُوْعِيَّةُ تَأْدِيْبِ الزَّوْجَةِ إِذَا أَسَاءَتْ الْظَّنِّ بِزَوْجِهَا، أَوْ أَسَاءَتْ الْعَشَرَةِ، أَوْ نَشَزَتْ.
11 -أَنَّ تَأْدِيِبَ الْزَّوْجَةِ لَا يَكُوْنُ بِمَا يَجْرَحُ، وَيَسِيْلُ الْدَّمِ، أَوْ يُكْسَرُ الْعَظْمُ، أَوْ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، أَوْ بِضَرْبِ الْوَجْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامْ، وَإِنَّمَا يَكُوْنُ بِشَيْءٍ مُؤَثِّرٌ دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ مُؤْذِيَا أَوْ مُسَبِّبَا لِأَمْرٍ مِنْ الْأُمُوْرِ الْمُحَرَّمَةِ، كَكَسْرِ أَوْ جَرْحٍ، فَالنَّبِيَّ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَزَهَا فِيْ صَدْرِهَا لِهِزَّةٍ أَوْجَعَتْهَا، وَلَكِنْ لَمْ تَكُنْ قَاسِيَةً بِحَيْثُ تُكْسَرُ مَثَلا، أَوْ تُقْعِدُ.
12 -عَلِمَ الْلَّهُ تَعَالَىْ بِكُلِّ شَيْءٍ (
أَنَّ الَّلَهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىْ يَعْلَمُ الْسِّرَّ وَأَخْفَى. (
13 -الْدُّعَاءِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا ذَهَبَ إِلَىَ الْمَقْبُرَةِ أَنَّ يُسْلِمْ عَلَىَ الْمَوْتَىَ بِقَوْلِهِ: الْسَّلَامُ عَلَىَ أَهْلِ الْدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ الْلَّهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَمِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الْلَّهُ تَعَالَىْ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، هَذَا أَحَدُ