فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 704

ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرضاع يُحرِّم سواء وقع في الصغر أو الكبر، في أي سن كان ولا يحدد في حولين.

فقد أخرج البيهقي وغيره:"كانت عائشة تأمر بنات أخوتها وبنات أخواتها لأن يرضعن من أحبت أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا، خمس رضعات ثم يدخل عليها". [1]

وتابعها في ذلك كل من: عطاء، والليث بن سعد، وداود ذهبوا إلى القول بثبوت الحرمة بالرضاع ولو كان بعد الحولين. [2]

وخالفها في هذا الرأي: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وذهبوا إلى أن رضاع الكبير لا يحرم، وإنما المحرم ما وقع في الحولين. [3]

(1) الموطأ (2/ 603) ، وسنن البيهقي (7/ 460) ، وابن أبي شيبة (4/ 286) .

(2) المغني لابن قدامة (9/ 201) ، والمحلى لابن حزم (10/ 19) .

(3) الموطأ (2/ 603) ، والبيهقي (7/ 460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت