فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 704

فأما قوله تعالى: (أو نسائهنّ) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء. المغني 7/ 464، الشرح الكبير على متن المقنع 7/ 351 بهامش المغني.

قال ابن العربي المالكي: (الصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للإتباع، فإنها آية الضمائر، إذ فيها خمسة وعشرون ضميرًا لم يروا في القرآن لها نظيرًا، فجاء هذا للإتباع) أحكام القرآن 3/ 326.

وقال الآلوسي: (وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة، فقال: والمذهب أنها كالمسلمة، والمراد بنسائهن جميع النساء، وقول السلف محمول على الاستحباب.

ثم قال: وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات"تفسير الآلوسي 19/ 143."

قال محمد فؤاد: إن كان ذلك القول أرفق في زمانهم، فلا شك أنه أولى، وأكثر رفقًا، وأعظم يسرًا في زماننا هذا، سيما لمن ألجأتهم أسباب قاهرة للإقامة في غير بلاد المسلمين، فاختلطت المسلمات بالذميات، وتشابكت ظروف الحياة، بحيث أصبح احتجابهن عنهن مليء بالصعوبات فإنا لله وإنا إليه راجعون.

عاشرًا: يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة، ويحرم عليها - عند ذلك - لبس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت