فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 704

النقاب والقفازين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تتنقب المرأة المُحرمة، ولا تلبس القفازين)

فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه)

قال الجزيري حكاية عنهم: (للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربها، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج) الفقه على المذاهب الأربعة /645.

هذه جملة حالات يصح للمرأة معها كشف وجهها وكفيها حسب التفصيل الذي نص عليه الفقهاء، وحرره العلماء، ولكن بقيت مسألة أخرى جديرة بالنظر والاهتمام، ألا وهي:"حالة الإكراه"التي يفرض بموجبها على المرأة المسلمة كشف وجهها، فما الحكم في ذلك؟

الحادي عشر: حالة الإكراه

فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكامًا جائرة، وقوانين ظالمة، خالفت بها دين الإسلام، وتمردت على الله ورسوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت