القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180] .
4 -وروى مسلم قوله - صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ولا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس» .
ثامنًا: تنبيهات:
الأول: يصح دفع الزكاة لأحد الأصناف الثمانية ولا يجب توزيعها عليهم كلهم حال وجودهم.
الثاني: يجوز إعطاء الغارم ما يسدد كل دينه أو بعضه.
الثالث: لا تعطى الزكاة لكافر أصلي أو مرتد ولا تارك الصلاة للقول بكفره وهو الراجح.
الرابع: لا يجوز إعطاء الزكاة لغني لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (رواه أحمد وأبو داود) .
الخامس: لا يصح إعطاء الزكاة لمن تجب النفقة عليهم كالوالدين والولد والزوجة.
السادس: يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرًا لقصة إعطاء امرأة عبد الله بن مسعود الصدقة لزوجها عبد الله وإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (رواه البخاري) .
السابع: لا تنقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا من ضرورة تستدعي