ذلك كمجاعة أو عدم وجود فقير في بلد المال أو إمداد المجاهدين أو ينقلها الإمام للمصلحة العامة.
الثامن: من استفاد مالًا في غير بلده ووجبت عليه الزكاة فيه أخرج الزكاة في بلد المال ولا ينقلها لبلده إلا لضرورة تستدعي ذلك كما سبق.
التاسع: يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ما يكفيه لعدة أشهر أو لسنة كاملة.
العاشر: تجب الزكاة في الذهب والفضة وسواء كانت نقودًا أو سبائك أو حليًّا يلبس أو يعار أو غير ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيها بدون تفصيل، ومن أهل العلم من قال: إن الحلي الذي أعد للبس والإعارة لا زكاة فيه والأول أرجح أدلة والأخذ به أحوط.
الحادي عشر: لا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس ودليل ذلك كله قوله - صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه، ويستثنى من ذلك حلي الذهب والفضة على ما سبق.
الثاني عشر: ما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها فزكاتها في أجرتها إذا كانت نقودًا وحال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها.
والله أعلم وصلى الله على محمد.