حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» [متفق عليه] .
12 -الشراء من الركبان: لا يجوز للمسلم أن يسمع بالسلعة قادمة إلى البلد فيخرج ليتلقاها من الركبان خارج البلد فيشتريها منهم هناك، ثم يدخلها فيبيعها كما شاء، لما في ذلك من التغرير بأصحاب السلعة، والإضرار بأهل البلد من تجار وغيرهم، ولذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد» [متفق عليه] .
13 -بيع المصرَّاة: لا يجوز للمسلم أن يُصًرٍّي الشاة أو البقرة، أو الناقة، بمعنى يجمع لبنها في ضرعها أيامًا لترى وكأنها حلوب، فيرغب الناس في شرائها فيبيعها، لما في ذلك من الغش والخديعة، قال - صلى الله عليه وسلم: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» [متفق عليه] .
14 -البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة: لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئًا، أو يشتري، وقد نودي لصلاة الجمعة النداء الأخير الذي يكون معه الإمام على المنبر، لقوله تعالى: {يَا أَيّها الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] .
15 -بيع المزابنة أو المحاقلة: لا يجوز للمسلم أن يبيع عنبًا في الكرم خرصًا بزبيب كيلًا، ولا زرعًا في سنبله بحب كيلًا، ولا رطبًا في النخل بتمر كيلا إلا بيع العرايا فقد رخص فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أن يهب المسلم لأخيه المسلم نخلة أو نخلات لا يتجاوز تمرهن خمسة