فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 63

سابقًا، ذلك لأن إصدار هذه البطاقة لايعني موافقة البنك على فتح اعتماد لحاملها، يوازي مبلغه الحد الأقصى الذي يضمنه البنك بالنسبة لمجموع الشيكات التي يمكن للعميل سحبها، وإنما يقتصر دور البنك على مجرد ضمان الوفاء للتجار بشيكات العميل، في حدود مبلغ معين لكل شيك· وبعبارة أخرى، فإن موقف البنك أشبه مايكون بموقف الضامن الاحتياطي للشيك على ورقة مستقلة (1) ·

إلا أنه قد يكون للعميل، في بعض الأحيان، حق في اعتماد متفق عليه، فتصبح البطاقة أداة ائتمان حقيقي في يد حاملها· ومع ذلك تظل هذه البطاقة مختلفة في سماتها ونظامها عن"بطاقات الائتمان"السابق بيانها، فهي لاتضطلع استقلالًا بأي دور كأداة للوفاء، وإنما تتبع أداة وفاء أخرى هي الشيك، ولذلك درج الفقه الإنجلو ـ أمريكي على معالجة هذا النوع من البطاقات (Cheque Cards) استقلالًا عن بطاقات الائتمان (Credit Cards) ، وهو مايتجه إليه الفقه في الدول الأخرى، في كتاباته الحديثة (2) ·

تقوم على أساس تثبيت مبلغ محدد يدفع مقدمًا لمصدر البطاقة، بحيث يمكن استخدام البطاقة في حدوده، ويجري التخفيض التدريجي لمبلغ البطاقة آليًا كلما تم استعمالها إلى أن ينتهي، فتفقد البطاقة صلاحيتها· ومن أمثلتها: بطاقات الهاتف (Telephone Calling Cards) ، وبطاقات استخدام وسائل النقل الداخلي العام (Transit System Fare Cards) (3) ·

(4/ 5) بطاقة الخصم على الأسعار (Discount price Card) :

تصدرها بعض المحلات التجارية الكبرى والفنادق أو المؤسسات المتخصصة، إذ تمنح هذه البطاقة صاحبها ميزة الحصول على تخفيضات سعرية بنسب مختلفة من

(1) علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، القاهرة: دار النهضة العربية، 1891 م، ص 345·

(2) المرجع السابق، ص 445·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت